فصل: فصل: من نذر أن يطوف على أربع فعليه طوافان

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


كتاب النذور

الأصل في النذر الكتاب‏,‏ والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏يوفون بالنذر‏}‏ وقال‏:‏ ‏{‏وليوفوا نذورهم‏}‏ وأما السنة فروت عائشة قالت‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من نذر أن يطيع الله فليطعه‏,‏ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه‏)‏ وعن عمران بن حصين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏خيركم قرني ثم الذين يلونهم‏,‏ ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون‏,‏ ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن‏)‏ رواهما البخاري وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به‏.‏

فصل‏:‏

ولا يستحب لأن ابن عمر روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏أنه نهى عن النذر وأنه قال‏:‏ لا يأتي بخير‏,‏ وإنما يستخرج به من البخيل‏)‏ متفق عليه وهذا نهي كراهة لا نهي تحريم لأنه لو كان حراما لما مدح الموفين به لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه ولأن النذر لو كان مستحبا لفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- وأفاضل أصحابه‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ ومن نذر أن يطيع الله - عز وجل‏,‏ لزمه الوفاء به ومن نذر أن يعصيه لم يعصه‏,‏ وكفر كفارة يمين ‏]‏

ونذر الطاعة الصلاة والصيام‏,‏ والحج والعمرة والعتق والصدقة‏,‏ والاعتكاف والجهاد وما في هذه المعاني‏,‏ سواء نذره مطلقا بأن يقول‏:‏ لله علي أن أفعل كذا وكذا أو علقه بصفة مثل قوله‏:‏ إن شفاني الله من علتي أو شفى فلانا أو سلم مالي الغائب أو ما كان في هذا المعنى‏,‏ فأدرك ما أمل بلوغه من ذلك فعليه الوفاء به ونذر المعصية‏,‏ أن يقول‏:‏ لله علي أن أشرب الخمر أو أقتل النفس المحرمة وما أشبهه فلا يفعل ذلك‏,‏ ويكفر كفارة يمين وإذا قال‏:‏ لله علي أن أركب دابتي أو أسكن داري أو ألبس أحسن ثيابي وما أشبهه‏,‏ لم يكن هذا نذر طاعة ولا معصية فإن لم يفعله كفر كفارة يمين لأن النذر كاليمين وإذا نذر أن يطلق زوجته استحب له أن لا يطلقها‏,‏ ويكفر كفارة يمين وجملته أن النذر سبعة أقسام‏:‏

أحدها‏:‏

نذر اللجاج والغضب وهو الذي يخرجه مخرج اليمين‏,‏ للحث على فعل شيء أو المنع منه غير قاصد به للنذر ولا القربة‏,‏ فهذا حكمه حكم اليمين وقد ذكرناه في باب الأيمان‏.‏

والقسم الثاني‏:

نذر طاعة وتبرر مثل الذي ذكر الخرقي فهذا يلزم الوفاء به للآيتين والخبرين‏,‏ وهو ثلاثة أنواع أحدها التزام طاعة في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها‏,‏ كقوله‏:‏ إن شفاني الله فلله على صوم شهر فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع كالصوم والصلاة والصدقة والحج‏,‏ فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم النوع الثاني التزام طاعة من غير شرط‏,‏ كقوله ابتداء‏:‏ لله علي صوم شهر فيلزمه الوفاء به في قول أكثر أهل العلم وهو قول أهل العراق وظاهر مذهب الشافعي وقال بعض أصحابه لا يلزم الوفاء به لأن أبا عمر غلام ثعلب قال‏:‏ النذر عند العرب وعد بشرط ولأن ما التزمه الآدمي بعوض يلزمه بالعقد كالمبيع والمستأجر‏,‏ وما التزمه بغير عوض لا يلزمه بمجرد العقد كالهبة النوع الثالث نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض‏,‏ فيلزم الوفاء به لأن النذر فرع على المشروع فلا يجب به ما لا يجب له نظير بأصل الشرع ولنا‏:‏ قول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من نذر أن يطيع الله فليطعه‏)‏ وذمه الذين ينذرون ولا يوفون وقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون‏}‏ وقد صح ‏(‏أن عمر قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام‏؟‏ فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ أوف بنذرك‏)‏ ولأنه ألزم نفسه قربة على وجه التبرر‏,‏ فتلزمه كموضع الإجماع وكما لو ألزم نفسه أضحية‏,‏ أو أوجب هديا وكالاعتكاف وكالعمرة‏,‏ فإنهم قد سلموها وليست واجبة عندهم وما ذكروه يبطل بهذين الأصلين‏,‏ وما حكوه عن أبي عمر لا يصح فإن العرب تسمى الملتزم نذرا وإن لم يكن بشرط قال جميل‏:‏

فليت رجالا فيك قد نذروا ** دمي وهموا بقتلي يا بثين لقوني

والجعالة وعد بشرط‏,‏ وليست بنذر‏.‏

القسم الثالث‏:‏

النذر المبهم وهو أن يقول‏:‏ لله علي نذر فهذا تجب به الكفارة في قول أكثر أهل العلم وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس‏,‏ وجابر وعائشة وبه قال الحسن وعطاء وطاوس‏,‏ والقاسم وسالم والشعبي‏,‏ والنخعي وعكرمة وسعيد بن جبير‏,‏ ومالك والثوري ومحمد بن الحسن ولا أعلم فيه مخالفا إلا الشافعي‏,‏ قال لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه لأن من النذر ما لا كفارة فيه ولنا ما روى عقبة بن عامر قال‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة اليمين‏)‏ رواه الترمذي وقال‏:‏ هذا حديث حسن صحيح غريب ولأنه نص‏,‏ وهذا قول من سمينا من الصحابة والتابعين ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا فيكون إجماعا‏.‏

القسم الرابع‏:‏

نذر المعصية‏,‏ فلا يحل الوفاء به إجماعا ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏من نذر أن يعصي الله فلا يعصه‏)‏ ولأن معصية الله تعالى لا تحل في حال ويجب على الناذر كفارة يمين روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس‏,‏ وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب وبه قال الثوري‏,‏ وأبو حنيفة وأصحابه وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه فإنه قال‏,‏ فيمن نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة‏:‏ لا كفارة عليه وهذا في معناه وروي هذا عن مسروق والشعبي وهو مذهب مالك والشافعي لقول رسول الله‏:‏ -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏لا نذر في معصية الله‏,‏ ولا فيما لا يملك العبد‏)‏ رواه مسلم وقال ‏(‏ليس على الرجل نذر فيما لا يملك‏)‏ متفق عليه وقال‏:‏ ‏(‏لا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله‏)‏ رواه أبو داود وقال‏:‏ ‏(‏من نذر أن يعصي الله فلا يعصه‏)‏ ولم يأمر بكفارة ‏(‏ولما نذرت المرأة التي كانت مع الكفار فنجت على ناقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تنحرها قالت‏:‏ يا رسول الله‏,‏ إني نذرت إن أنجاني الله عليها أن أنحرها‏؟‏ قال‏:‏ بئس ما جزيتها لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد‏)‏ رواه مسلم ولم يأمرها بكفارة ‏(‏وقال لأبي إسرائيل حين نذر أن يقوم في الشمس‏,‏ ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم‏:‏ مروه فليتكلم‏,‏ وليجلس وليستظل وليتم صومه‏)‏ رواه البخاري ولم يأمره بكفارة لأن النذر التزام الطاعة‏,‏ وهذا التزام معصية ولأنه نذر غير منعقد فلم يوجب شيئا‏,‏ كاليمين غير المنعقدة ووجه الأول ما روت عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏لا نذر في معصية‏,‏ وكفارته كفارة يمين‏)‏ رواه الإمام أحمد في ‏"‏ مسنده ‏"‏ وأبو داود‏,‏ في ‏"‏ سننه ‏"‏ وقال الترمذي‏:‏ هو حديث غريب وعن أبي هريرة وعمران بن حصين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله روى الجوزجاني‏,‏ بإسناده عن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول‏:‏ ‏(‏النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله‏,‏ وفيه الوفاء وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه‏,‏ ويكفره ما يكفر اليمين‏)‏ وهذا نص ولأن النذر يمين بما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏النذر حلفة‏)‏ ، ‏(‏وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى بيت الله الحرام‏,‏ فلم تطقه‏:‏ تكفر يمينها‏)‏ صحيح أخرجه أبو داود وفي رواية‏:‏ ‏"‏ ولتصم ثلاثة أيام ‏"‏ قال أحمد‏:‏ إليه أذهب وقال ابن عباس في التي نذرت ذبح ابنها‏:‏ كفري يمينك ولو حلف على فعل معصية لزمته الكفارة فكذلك إذا نذرها فأما أحاديثهم‏,‏ فمعناها لا وفاء بالنذر في معصية الله وهذا لا خلاف فيه وقد جاء مصرحا به هكذا في رواية مسلم ويدل على هذا أيضا أن في سياق الحديث‏:‏ ‏(‏ولا يمين في قطيعة رحم‏)‏ يعني لا يبر فيها ولو لم يبين الكفارة في أحاديثهم فقد بينها في أحاديثنا فإن فعل ما نذره من المعصية‏,‏ فلا كفارة عليه كما لو حلف ليفعلن معصية ففعلها ويحتمل أن تلزمه الكفارة حتما لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- عين فيه الكفارة ونهى عن فعل المعصية‏.‏

القسم الخامس‏:‏

المباح كلبس الثوب‏,‏ وركوب الدابة وطلاق المرأة على وجه مباح فهذا يتخير الناذر فيه‏,‏ بين فعله فيبر بذلك لما روي ‏(‏أن امرأة أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت‏:‏ إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ أوف بنذرك‏)‏ رواه أبو داود ولأنه لو حلف على فعل مباح بر بفعله فكذلك إذا نذره لأن النذر كاليمين وإن شاء تركه وعليه كفارة يمين ويتخرج أن لا كفارة فيه فإن أصحابنا قالوا فيمن نذر أن يعتكف أو يصلي في مسجد معين‏:‏ كان له أن يصلي ويعتكف في غيره‏,‏ ولا كفارة ومن نذر أن يتصدق بماله كله أجزأته الصدقة بثلثه بلا كفارة وهذا مثله وقال مالك والشافعي‏:‏ لا ينعقد نذره لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله‏)‏ وقد روى ابن عباس‏,‏ قال‏:‏ ‏(‏بينا النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه‏,‏ فقالوا‏:‏ أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل‏,‏ ولا يتكلم ويصوم فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ مروه فليستظل وليجلس وليتكلم‏,‏ وليتم صومه‏)‏ رواه البخاري وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله الحرام فسئل نبي الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال‏:‏ إن الله لغني عن مشيها‏,‏ مروها فلتركب‏)‏ قال الترمذي‏:‏ هذا حديث صحيح ولم يأمر بكفارة وروي ‏(‏أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يهادى بين اثنين فسأل عنه فقالوا‏:‏ نذر أن يحج ماشيا فقال‏:‏ إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه‏,‏ مروه فليركب‏)‏ متفق عليه ولم يأمره بكفارة ولأنه نذر غير موجب لفعل ما نذره فلم يوجب كفارة‏,‏ كنذر المستحيل ولنا ما تقدم في القسم الذي قبله فأما حديث التي نذرت المشي فقد أمر فيه بالكفارة في حديث آخر‏,‏ وروى عقبة بن عامر أن ‏(‏أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام فسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك‏,‏ فقال‏:‏ مروها فلتركب ولتكفر عن يمينها‏)‏ صحيح أخرجه أبو داود وهذه زيادة يجب الأخذ بها‏,‏ ويجوز أن يكون الراوي للحديث روى البعض وترك البعض أو يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- ترك ذكر الكفارة في بعض الحديث إحالة على ما علم من حديثه في موضع آخر ومن هذا القسم إذا نذر فعل مكروه كطلاق امرأته‏,‏ فإنه مكروه بدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏أبغض الحلال إلى الله الطلاق‏)‏ فالمستحب أن لا يفي ويكفر‏,‏ فإن وفي بنذره فلا كفارة عليه والخلاف فيه كالذي قبله‏.‏

القسم السادس‏:‏

نذر الواجب‏,‏ كالصلاة المكتوبة فقال أصحابنا‏:‏ لا ينعقد نذره وهو قول أصحاب الشافعي لأن النذر التزام ولا يصح التزام ما هو لازم له ويحتمل أن ينعقد نذره موجبا كفارة يمين إن تركه‏,‏ كما لو حلف على فعله فإن النذر كاليمين وقد سماه النبي -صلى الله عليه وسلم- يمينا وكذلك لو نذر معصية أو مباحا لم يلزمه‏,‏ ويكفر إذا لم يفعله‏.‏

القسم السابع‏:‏

نذر المستحيل كصوم أمس فهذا لا ينعقد‏,‏ ولا يوجب شيئا لأنه لا يتصور انعقاده ولا الوفاء به ولو حلف على فعله لم تلزمه كفارة‏,‏ فالنذر أولى وعقد الباب في صحيح المذهب أن النذر كاليمين‏,‏ وموجبه موجبها إلا في لزوم الوفاء به إذا كان قربة وأمكنه فعله ودليل هذا الأصل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأخت عقبة ‏(‏لما نذرت المشي فلم تطقه ولتكفر يمينها‏)‏ وفي رواية‏:‏ ‏"‏ فلتصم ثلاثة أيام ‏"‏ قال أحمد‏:‏ إليه أذهب وعن عقبة‏,‏ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏كفارة النذر كفارة اليمين‏)‏ أخرجه مسلم وقول ابن عباس للتي نذرت ذبح ولدها‏:‏ كفري يمينك ولأنه قد ثبت أن حكمه حكم اليمين في أحد أقسامه وهو نذر اللجاج فكذلك سائره‏,‏ في سوى ما استثناه الشرع‏.‏

فصل‏:‏

وإن نذر فعل طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة‏,‏ كما في خبر أبي إسرائيل فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره بإتمام الصوم وترك ما سواه لكونه ليس بطاعة وفي وجوب الكفارة لما تركه الاختلاف الذي ذكرناه وقد روى عقبة بن عامر قال‏:‏ ‏(‏نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية غير مختمرة فذكر ذلك عقبة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال‏:‏ مر أختك فلتركب‏,‏ ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام‏)‏ رواه الجوزجاني والترمذي فإن كان المتروك خصالا كثيرة‏,‏ أجزأته كفارة واحدة لأنه نذر واحد فتكون كفارته واحدة كاليمين الواحدة على أفعال‏,‏ ولهذا لم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أخت عقبة بن عامر في ترك التحفي والاختمار بأكثر من كفارة‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ ومن نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه أن يتصدق بثلثه‏,‏ كما روي عن ‏(‏النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لأبي لبابة حين قال إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ يجزئك الثلث‏)‏ ‏]‏

وجملة ذلك أن من نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه ثلثه وبهذا قال الزهري‏,‏ ومالك وروى الحسين بن إسحاق الخرقي عن أحمد قال‏:‏ سألته عن رجل قال‏:‏ جميع ما أملك في المساكين صدقة قال‏:‏ كفارته كفارة اليمين قال وسئل عن رجل قال ما يرث عن فلان‏,‏ فهو للمساكين فذكروا أنه قال‏:‏ يطعم عشرة مساكين وقال ربيعة‏:‏ يتصدق منه بقدر الزكاة لأن المطلق محمول على معهود الشرع ولا يجب في الشرع إلا قدر الزكاة وعن جابر بن زيد‏:‏ قال‏:‏ إن كان كثيرا وهو ألفان‏,‏ تصدق بعشرة وإن كان متوسطا وهو ألف تصدق بسبعة‏,‏ وإن كان قليلا وهو خمسمائة تصدق بخمسة وقال أبو حنيفة‏:‏ يتصدق بالمال الزكوي كله وعنه في غيره روايتان إحداهما‏,‏ يتصدق به والثانية لا يلزمه منه شيء وقال النخعي والبتي‏,‏ والشافعي‏:‏ يتصدق بماله كله لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من نذر أن يطيع الله فليطعه‏)‏ ولأنه نذر طاعة فلزمه الوفاء به كنذر الصلاة والصيام ولنا ‏(‏قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي لبابة‏,‏ حين قال‏:‏ إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال‏:‏ يجزئك الثلث‏)‏ وعن كعب بن مالك قال‏:‏ ‏(‏قلت‏:‏ يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ أمسك عليك بعض مالك‏)‏ متفق عليه ولأبي داود‏:‏ ‏(‏يجزئ عنك الثلث‏)‏ فإن قالوا‏:‏ هذا ليس بنذر‏,‏ وإنما أراد الصدقة بجميعه فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالاقتصار على ثلثه كما أمر سعدا حين أراد الوصية بجميع ماله‏,‏ بالاقتصار على الوصية بثلثه وليس هذا محل النزاع إنما النزاع فيمن نذر الصدقة بجميعه قلنا‏:‏ عنه جوابان أحدهما‏,‏ أن قوله‏:‏ ‏(‏يجزئ عنك الثلث‏)‏ دليل على أنه أتى بلفظ يقتضي الإيجاب لأنها إنما تستعمل غالبا في الواجبات ولو كان مخيرا بإرادة الصدقة لما لزمه شيء يجزئ عنه بعضه الثاني‏,‏ أن منعه من الصدقة بزيادة على الثلث دليل على أنه ليس بقربة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يمنع أصحابه من القرب ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به وما قاله أبو حنيفة‏,‏ فقد سبق الكلام عليه وما قاله ربيعة لا يصح فإن هذا ليس بزكاة ولا في معناها‏,‏ فإن الصدقة وجبت لإغناء الفقراء ومواساتهم وهذه صدقة تبرع بها صاحبها تقربا إلى الله - تعالى ثم إن المحمول على معهود الشرع المطلق‏,‏ وهذه صدقة معينة غير مطلقة ثم تبطل بما لو نذر صياما فإنه لا يحمل على صوم رمضان‏,‏ وكذلك الصلاة وما ذكره جابر بن زيد تحكم بغير دليل‏.‏

فصل‏:‏

وإذا نذر الصدقة بمعين من ماله أو بمقدر‏,‏ كألف فروي عن أحمد أنه يجوز ثلثه لأنه مال نذر الصدقة به فأجزأه ثلثه‏,‏ كجميع المال والصحيح في المذهب لزوم الصدقة بجميعه لأنه منذور وهو قربة فيلزمه الوفاء به‏,‏ كسائر المنذورات ولعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يوفون بالنذر‏}‏ وإنما خولف هذا في جميع المال للأثر فيه ولما في الصدقة بجميع المال من الضرر اللاحق به‏,‏ اللهم إلا أن يكون المنذور ها هنا يستغرق جميع المال فيكون كنذر ذلك ويحتمل أنه إن كان المنذور ثلث المال فما دون لزمه وفاء نذره‏,‏ وإن زاد على الثلث لزمه الصدقة بقدر الثلث منه لأنه حكم يعتبر فيه الثلث فأشبه الوصية به‏.‏

فصل‏:‏

وإذا نذر الصدقة بقدر من المال‏,‏ فأبرأ غريمه من قدره يقصد به وفاء النذر لم يجزئه وإن كان الغريم من أهل الصدقة قال أحمد‏:‏ لا يجزئه حتى يقبضه وذلك لأن الصدقة تقتضي التمليك‏,‏ وهذا إسقاط فلم يجزئه كما في الزكاة وقال أحمد‏,‏ فيمن نذر أن يتصدق بمال وفي نفسه أنه ألف‏:‏ أجزأه أن يخرج ما شاء وذلك لأن اسم المال يقع على القليل وما نواه زيادة على ما تناوله الاسم‏,‏ والنذر لا يلزم بالنية والقياس أن يلزمه ما نواه لأنه نوى بكلامه ما يحتمله فتعلق الحكم به كاليمين وقد نص أحمد فيمن نوى صوما أو صلاة وفي نفسه أكثر مما يتناوله لفظه‏,‏ أنه يلزمه ذلك وهذا كذلك والله أعلم‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ ومن نذر أن يصوم وهو شيخ كبير لا يطيق الصيام‏,‏ كفر كفارة يمين وأطعم لكل يوم مسكينا ‏]‏

وجملته أن من نذر طاعة لا يطيقها أو كان قادرا عليها‏,‏ فعجز عنها فعليه كفارة يمين لما روى عقبة بن عامر قال‏:‏ ‏(‏نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية‏,‏ فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستفتيته فقال‏:‏ لتمش ولتركب‏)‏ متفق عليه ولأبي داود‏:‏ ‏(‏وتكفر يمينها‏)‏ وللترمذي‏:‏ ‏(‏ولتصم ثلاثة أيام‏)‏ وعن عائشة‏,‏ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين قال‏:‏ ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين‏)‏ رواه أبو داود‏,‏ وقال‏:‏ وقفه من رواه عن ابن عباس وقال ابن عباس‏:‏ من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية‏,‏ فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين‏,‏ ومن نذر نذرا يطيقه فليف الله بما نذر فإذا كفر وكان المنذور غير الصيام‏,‏ لم يلزمه شيء آخر وإن كان صياما فعن أحمد روايتان إحداهما يلزمه لكل يوم إطعام مسكين قال القاضي‏:‏ وهذه أصح لأنه صوم وجد سبب إيجابه عينا فإذا عجز عنه‏,‏ لزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا كصيام رمضان ولأن المطلق من كلام الآدميين يحمل على المعهود شرعا‏,‏ ولو عجز عن الصوم المشروع أطعم عن كل يوم مسكينا وكذلك إذا عجز عن الصوم المنذور والثانية‏,‏ لا يلزمه شيء آخر من إطعام ولا غيره لقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين‏)‏ وهذا يقتضي أن تكون كفارة اليمين جميع كفارته ولأنه نذر عجز عن الوفاء به‏,‏ فكان الواجب فيه كفارة يمين كسائر النذور ولأن موجب النذر موجب اليمين‏,‏ إلا مع إمكان الوفاء به إذا كان قربة ولا يصح قياسه على صوم رمضان لوجهين أحدهما أن رمضان يطعم عنه عند العجز بالموت‏,‏ فكذلك في الحياة وهذا بخلافه ولأن صوم رمضان آكد بدليل وجوب الكفارة بالجماع فيه‏,‏ وعظم إثم من أفطر بغير عذر والثاني أن قياس المنذور على المنذور أولى من قياسه على المفروض بأصل الشرع ولأن هذا قد وجبت فيه كفارة‏,‏ فأجزأت عنه بخلاف المشروع وقولهم‏:‏ إن المطلق من كلام الآدمي محمول على المعهود في الشرع قلنا‏:‏ ليس هذا بمطلق وإنما هو منذور معين‏,‏ ويتخرج أن لا تلزمه كفارة في العجز عنه كما في العجز الواجب بأصل الشرع‏.‏

فصل‏:‏

وإن عجز لعارض يرجى زواله من مرض‏,‏ أو نحوه انتظر زواله ولا تلزمه كفارة ولا غيرها لأنه لم يفت الوقت فيشبه المريض في شهر رمضان‏,‏ فإن استمر عجزه إلى أن صار غير مرجو الزوال صار إلى الكفارة والفدية على ما ذكرنا من الخلاف فيه فإن كان العجز المرجو الزوال عن صوم معين‏,‏ فات وقته انتظر الإمكان ليقضيه وهل تلزمه لفوات الوقت كفارة‏؟‏ على روايتين ذكرهما أبو الخطاب إحداهما‏,‏ تجب الكفارة لأنه أخل بما نذره على وجهه فلزمته الكفارة كما لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام فعجز‏,‏ ولأن النذر كاليمين ولو حلف ليصومن هذا الشهر فأفطره لعذر لزمته كفارة‏,‏ كذا ها هنا والثانية لا تلزمه لأنه أتى بصيام أجزأه عن نذره من غير تفريط منه فلم تلزمه كفارة يمين‏,‏ كما لو صام ما عينه‏.‏

فصل‏:‏

وإن نذر غير الصيام فعجز عنه كالصلاة ونحوها‏,‏ فليس عليه إلا الكفارة لأن الشرع لم يجعل لذلك بدلا يصار إليه فوجبت الكفارة لمخالفته نذره فقط وإن عجز عنه لعارض فحكمه حكم الصيام سواء‏,‏ فيما فصلناه‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ وإذا نذر صياما ولم يذكر عددا ولم ينوه‏,‏ فأقل ذلك صيام يوم وأقل الصلاة ركعتان ‏]‏

أما إذا نذر صياما مطلقا فأقل ذلك يقوم صيام يوم‏,‏ لا خلاف فيه لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من يوم فيلزمه لأنه اليقين وأما الصلاة‏,‏ ففيها روايتان إحداهما يجزئه ركعة نقلها إسماعيل بن سعيد لأن أقل الصلاة ركعة فإن الوتر صلاة مشروعة وهي ركعة واحدة وروي عن عمر رضي الله عنه أنه تطوع بركعة واحدة والثانية‏,‏ لا يجزئه إلا ركعتان وبه قال أبو حنيفة لأن أقل صلاة وجبت بالشرع ركعتان فوجب حمل النذر عليه وأما الوتر‏,‏ فهو نفل والنذر فرض فحمله على المفروض أولى‏,‏ ولأن الركعة لا تجزئ في الفرض فلا تجزئ في النفل كالسجدة وللشافعي قولان كالروايتين فأما إن عين بنذره عددا‏,‏ لزمه قل أو كثر لأن النذر ثابت بقوله وكذلك عدده‏,‏ فإن نوى عددا فهو كما لو سماه لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فلزمه حكمه كاليمين‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ وإذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام‏,‏ لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة فإن عجز عن المشي ركب‏,‏ وكفر كفارة يمين ‏]‏

وجملته أن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء بنذره وبهذا قال مالك والأوزاعي‏,‏ والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر ولا نعلم فيه خلافا وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام‏,‏ ومسجدي هذا والمسجد الأقصى‏)‏ ولا يجزئه المشي إلا في حج أو عمرة وبه يقول الشافعي ولا أعلم فيه خلافا وذلك لأن المشي المعهود في الشرع هو المشي في حج أو عمرة‏,‏ فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعي ويلزمه المشي فيه لنذره‏,‏ فإن عجز عن المشي ركب وعليه كفارة يمين وعن أحمد‏,‏ رواية أخرى أنه يلزمه دم وهو قول للشافعي وأفتى به عطاء لما روى ابن عباس ‏(‏أن أخت عقبة بن عامر نذرت المشي إلى بيت الله الحرام فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تركب‏,‏ وتهدي هديا‏)‏ رواه أبو داود وفيه ضعف ولأنه أخل بواجب في الإحرام فلزمه هدي‏,‏ كتارك الإحرام من الميقات وعن ابن عمر وابن الزبير قالا‏:‏ يحج من قابل‏,‏ ويركب ما مشى ويمشي ما ركب ونحوه قال ابن عباس وزاد فقال‏:‏ ويهدي وعن الحسن مثل الأقوال الثلاثة وعن النخعي روايتان إحداهما‏,‏ كقول ابن عمر والثانية كقول ابن عباس وهذا قول مالك وقال أبو حنيفة‏:‏ عليه هدي سواء عجز عن المشي أو قدر عليه وأقل الهدي شاة وقال الشافعي‏:‏ لا تلزمه مع العجز كفارة بحال‏,‏ إلا أن يكون النذر مشيا إلى بيت الله فهل يلزمه هدي‏؟‏ فيه قولان وأما غيره‏,‏ فلا يلزمه مع العجز شيء ولنا ‏(‏قول النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قال لأخت عقبة بن عامر لما نذرت المشي إلى بيت الله‏:‏ لتمش ولتركب‏,‏ ولتكفر عن يمينها‏)‏ وفي رواية‏:‏ ‏(‏فلتصم ثلاثة أيام‏)‏ وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏كفارة النذر كفارة اليمين‏)‏ ولأن المشي مما لا يوجبه الإحرام فلم يجب الدم بتركه كما لو نذر صلاة ركعتين‏,‏ فتركهما وحديث الهدي ضعيف وهذا حجة على الشافعي‏,‏ حيث أوجب الكفارة عليها من غير ذكر العجز فإن قيل‏:‏ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أوجب الكفارة عليها من غير ذكر العجز قلنا‏:‏ يتعين حمله على حالة العجز لأن المشي قربة لأنه مشي إلى عبادة والمشي إلى العبادة أفضل ولهذا روي ‏(‏أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يركب في عيد ولا جنازة‏)‏ فلو كانت قادرة على المشي‏,‏ لأمرها به ولم يأمرها بالركوب والتكفير ولأن المشي المقدور عليه لا يخلو من أن يكون واجبا أو مباحا فإن كان واجبا لزم الوفاء به‏,‏ وإن كان مباحا لم تجب الكفارة بتركه عند الشافعي وقد أوجب الكفارة ها هنا وترك ذكره في الحديث إما لعلم النبي -صلى الله عليه وسلم- بحالها وعجزها‏,‏ وإما لأن الظاهر من حال المرأة العجز عن المشي إلى مكة أو يكون قد ذكر في الخبر فترك الراوي ذكره وقول أصحاب أبي حنيفة‏:‏ إنه أخل بواجب في الحج قلنا‏:‏ المشي لم يوجبه الإحرام ولا هو من مناسكه فلم يجب بتركه هدي‏,‏ كما لو نذر صلاة ركعتين في الحج فلم يصلهما فأما إن ترك المشي مع إمكانه فقد أساء‏,‏ وعليه كفارة أيضا لتركه صفة النذر وقياس المذهب أن يلزمه استئناف الحج ماشيا لتركه صفة المنذور كما لو نذر صوما متتابعا فأتى به متفرقا وإن عجز عن المشي بعد الحج كفر‏,‏ وأجزأه وإن مشى بعض الطريق وركب بعضا فعلى هذا القياس‏,‏ يحتمل أن يكون كقول ابن عمر وهو أن يحج فيمشي ما ركب ويركب ما مشى ويحتمل أن لا يجزئه إلا حج يمشي في جميعه لأن ظاهر النذر يقتضي هذا ووجه القول الأول‏,‏ أنه لا يلزمه بترك المشي المقدور عليه أكثر من كفارة لأن المشي غير مقصود في الحج ولا ورد الشرع باعتباره في موضع فلم يلزم بتركه أكثر من كفارة‏,‏ كما لو نذر التحفي وشبهه وفارق التتابع في الصيام فإنها صفة مقصودة فيه اعتبرها الشرع في صيام الكفارات‏,‏ كفارة الظهار والجماع واليمين‏.‏

فصل‏:‏

فإن نذر الحج راكبا لزمه الحج كذلك لأن فيه إنفاقا في الحج فإن ترك الركوب فعليه كفارة وقال أصحاب الشافعي‏:‏ يلزمه دم لترفهه بترك الإنفاق وقد تبينا أن الواجب بترك النذر الكفارة دون الهدي إلا أن هذا إذا مشى ولم يركب مع إمكانه‏,‏ لم يلزمه أكثر من كفارة لأن الركوب في نفسه ليس بطاعة ولا قربة وكل موضع نذر المشي فيه أو الركوب فإنه يلزمه الإتيان بذلك من دويرة أهله إلا أن ينوي موضعا بعينه فيلزمه من ذلك الموضع لأن النذر محمول على أصله في الفرض‏,‏ والحج المفروض بأصل الشرع يجب كذلك ويحرم للمنذور من حيث يحرم للواجب قال بعض الشافعية‏:‏ يجب الإحرام من دويرة أهله لأن إتمام الحج كذلك ولنا أن المطلق محمول على المعهود في الشرع والإحرام الواجب إنما هو من الميقات ويلزمه المنذور من المشي أو الركوب في الحج أو العمرة إلى أن يتحلل لأن ذلك انقضاء الحج والعمرة قال أحمد‏:‏ يركب في الحج إذا رمى‏,‏ وفي العمرة إذا سعى لأنه لو وطئ بعد ذلك لم يفسد حجا ولا عمرة وهذا يدل على أنه إنما يلزمه في الحج التحلل الأول‏.‏

فصل‏:‏

إذا نذر المشي إلى بيت الله أو الركوب إليه‏,‏ ولم يرد بذلك حقيقة المشي والركوب إنما أراد إتيانه لزمه إتيانه لزمه في حج أو عمرة‏,‏ ولم يتعين عليه مشي ولا ركوب لأنه عنى ذلك بنذره وهو محتمل له فأشبه ما لو صرح به ولو نذر أن يأتي بيت الله الحرام‏,‏ أو يذهب إليه لزمه إتيانه في حج أو عمرة وعن أبي حنيفة‏:‏ لا يلزمه شيء لأن مجرد إتيانه ليس بقربة ولا طاعة ولنا أنه علق نذره بوصول البيت فلزمه‏,‏ كما لو قال‏:‏ لله على المشي إلى الكعبة إذا ثبت هذا فهو مخير في المشي والركوب وكذلك إذا نذر أن يحج البيت أو يزوره لأن الحج يحصل بكل واحد من الأمرين فلم يتعين أحدهما‏,‏ وإن قال‏:‏ لله علي أن آتي البيت الحرام غير حاج ولا معتمر لزمه الحج والعمرة وسقط شرطه وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأن قوله‏:‏ لله علي أن آتي البيت يقتضي حجا أو عمرة‏,‏ وشرط سقوط ذلك يناقض نذره فسقط حكمه‏.‏

فصل‏:‏

إذا نذر المشي إلى البلد الحرام أو بقعة منه‏,‏ كالصفا والمروة وأبي قبيس أو موضع في الحرم لزمه الحج أو عمرة نص عليه أحمد وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يلزمه إلا أن ينذر المشي إلى الكعبة‏,‏ أو إلى مكة وقال أبو يوسف ومحمد إن نذر المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام كقولنا‏,‏ وفي باقي الصور كقول أبي حنيفة ولنا أنه نذر المشي إلى موضع من الحرم أشبه النذر إلى مكة فأما إن نذر المشي إلى غير الحرم كعرفة‏,‏ ومواقيت الإحرام وغير ذلك لم يلزمه ذلك‏,‏ ويكون كنذر المباح وكذلك إن نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة لم يلزمه إتيانه وإن نذر الصلاة فيه لزمه الصلاة دون المشي‏,‏ ففي أي موضع صلى أجزأه لأن الصلاة لا تخص مكانا دون مكان فلزمته الصلاة دون الموضع ولا نعلم في هذا خلافا إلا عن الليث فإنه قال‏:‏ لو نذر صلاة أو صياما بموضع‏,‏ لزمه فعله في ذلك الموضع ومن نذر المشي إلى مسجد مشى إليه قال الطحاوي‏:‏ ولم يوافقه على ذلك أحد من الفقهاء وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد‏,‏ المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى‏)‏ متفق عليه ولو لزمه المشي إلى مسجد بعيد لشد الرحل إليه ولأن العبادة لا تختص بمكان دون مكان‏,‏ فلا يكون فعلها فيما نذر فعلها فيه قربة فلا تلزمه بنذره وفارق ما لو نذر العبادة في يوم بعينه‏,‏ لزمه فعلها فيه لأن الله - تعالى - عين لعبادته زمنا ووقتا معينا ولم يعين لها مكانا وموضعا والنذور مردودة إلى أصولها في الشرع‏,‏ فتعينت بالزمان دون المكان‏.‏

فصل‏:‏

وإن نذر المشي إلى بيت الله - تعالى ولم ينو به شيئا ولم يعينه انصرف إلى بيت الله الحرام لأنه المخصوص بالقصد دون غيره وإطلاق بيت الله ينصرف إليه دون غيره في العرف‏,‏ فينصرف إليه إطلاق النذر‏.‏

فصل‏:‏

وإن نذر المشي إلى مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- أو المسجد الأقصى لزمه ذلك وبهذا قال مالك والأوزاعي‏,‏ وأبو عبيد وابن المنذر وهو أحد قولي الشافعي وقال في الآخر‏:‏ لا يبين لي وجوب المشي إليهما لأن البر بإتيان بيت الله فرض‏,‏ والبر بإتيان هذين نفل ولنا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام‏,‏ ومسجدي هذا والمسجد الأقصى‏)‏ ولأنه أحد المساجد الثلاثة فيلزم المشي إليه بالنذر‏,‏ كالمسجد الحرام ولا يلزم ما ذكره لأن كل قربة تجب بالنذر وإن لم يكن لها أصل في الوجوب‏,‏ كعيادة المريض وشهود الجنائز ويلزمه بهذا النذر أن يصلي في الموضع الذي أتاه ركعتين لأن القصد بالنذر القربة والطاعة‏,‏ وإنما تحصيل ذلك بالصلاة فتضمن ذلك نذره كما يلزم ناذر المشي إلى بيت الله الحرام أحد النسكين‏,‏ ونذر الصلاة في أحد المسجدين كنذر المشي إليه كما أن نذر أحد النسكين في المسجد الحرام كنذر المشي إليه وقال أبو حنيفة‏:‏ لا تتعين عليه الصلاة في موضع بالنذر سواء كان في المسجد الحرام أو غيره لأن ما لا أصل له في الشرع لا يجب بالنذر بدليل نذر الصلاة في سائر المساجد ولنا‏,‏ ما روي أن عمر قال‏:‏ يا رسول الله ‏(‏إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ أوف بنذرك‏)‏ متفق عليه ولأن الصلاة فيها أفضل من غيرها بدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام‏)‏ متفق عليه وروي عنه -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏صلاة في المسجد الحرام‏,‏ بمائة ألف صلاة‏)‏ وإذا كان فضيلة وقربة لزم بالنذر كما لو نذر طول القراءة وما ذكروه يبطل بالعمرة‏,‏ فإنها تلزم بنذرها وهي غير واجبة عندهم‏.‏

فصل‏:‏

وإذا نذر الصلاة في المسجد الحرام لم تجزئه الصلاة في غيره لأنه أفضل المساجد وخيرها‏,‏ وأكثرها ثوابا للمصلي فيها وإن نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأته الصلاة في المسجد الحرام لما روى جابر أن ‏(‏رجلا يوم الفتح‏,‏ فقال‏:‏ يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال‏:‏ صل ها هنا ثم أعاد عليه فقال‏:‏ صل ها هنا ثم أعاد عليه‏,‏ قال‏:‏ صل ها هنا ثم أعاد عليه فقال‏:‏ شأنك‏)‏ رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد‏,‏ ولفظه ‏(‏والذي نفسي بيده لو صليت ها هنا لأجزأ عنك كل صلاة في بيت المقدس‏)‏ وإن نذر إتيان المسجد الأقصى والصلاة فيه‏,‏ أجزأته الصلاة فيه وفي مسجد المدينة لأنه أفضل وإن نذر ذلك في مسجد المدينة لم يجزئه فعله في المسجد الأقصى لأنه مفضول وقد سبق هذا في باب الاعتكاف‏.‏

فصل‏:‏

وإن أفسد الحج المنذور ماشيا‏,‏ وجب القضاء ماشيا لأن القضاء يكون على صفة الأداء وكذلك إن فاته الحج لكن إن فاته الحج سقط توابع الوقوف‏,‏ من المبيت بمزدلفة ومنى والرمي وتحلل بعمرة‏,‏ ويمشي بالحج الفاسد ماشيا حتى يتحلل منه‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ وإذا نذر عتق رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب‏,‏ إلا أن يكون نوى رقبة بعينها ‏]‏

يعني‏:‏ لا تجزئه إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل وهي التي تجزئ في الكفارة لأن النذر المطلق يحمل على المعهود في الشرع والواجب بأصل الشرع كذلك وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي‏,‏ والوجه الآخر‏:‏ يجزئه أي رقبة كانت صحيحة أو معيبة مسلمة أو كافرة لأن الاسم يتناول جميع ذلك ولنا أن المطلق يحمل على معهود الشرع‏,‏ وهو الواجب في الكفارة وما ذكروه يبطل بنذر المشي إلى بيت الله الحرام فإنه لا يحمل على ما تناوله الاسم فأما إن نوى رقبة بعينها‏,‏ أجزأه عتقها أي رقبة كانت لأنه نوى بلفظه ما يحتمله وإن نوى ما يقع عليه اسم الرقبة أجزأه ما نواه‏,‏ لما ذكرناه فإن المطلق يتقيد بالنية كما يتقيد بالقرينة اللفظية قال أحمد‏,‏ فيمن نذر عتق عبد بعينه فمات قبل أن يعتقه‏:‏ تلزمه كفارة يمين ولا يلزمه عتق عبد لأن هذا شيء فاته‏,‏ على حديث عقبة بن عامر وإليه أذهب في الفائت وما عجز عنه‏.‏

فصل‏:‏

وإذا نذر هديا مطلقا‏,‏ لم يجزئه إلا ما يجزئ في الأضحية وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه لأن المطلق يحمل على معهود الشرع وإن عين الهدي بلفظه‏,‏ أو نيته أجزأه ما عينه صغيرا كان أو كبيرا‏,‏ جليلا كان أو حقيرا لأن ذلك يسمى هديا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة‏)‏ وإنما صرفنا المطلق إلى معهود الشرع‏,‏ لأنه غلب على الاسم كما لو نذر أن يصلي لزمته صلاة شرعية دون اللغوية وإن قال‏:‏ لله علي أن أهدي بدنة‏,‏ أو بقرة أو قال‏:‏ شاة لزمه أقل ما يجزئ من ذلك الجنس الذي عينه فإن نذر بدنة أجزأه ثنية من الإبل أو ثني‏,‏ فإن لم يجد من الإبل فبقرة فإن لم يجد‏,‏ فسبع من الغنم لأن النذر محمول على معهود الشرع وقد تقرر في الشرع أن البقرة تقوم مقام البدنة وكذلك سبع من الغنم فإن أراد إخراج البقرة أو الغنم‏,‏ مع القدرة على البدنة فقال القاضي‏:‏ لا يجزئه وهو المنصوص عن الشافعي والذي يقتضيه مذهب الخرقي جواز ذلك لقوله‏:‏ ومن وجب عليه بدنة‏,‏ فذبح سبعا من الغنم أجزأه فإن نوى بنذره بدنة من الإبل لم يجزئه غيرها مع وجودها‏,‏ وجها واحدا لأنها وجبت بإيجابه بخلاف ما إذا أطلق فإنها انصرفت إلى الإبل بمعهود الشرع ومعهود الشرع فيها أن تقوم البقرة مقامها فأما إن نواها من الإبل أو غيره‏,‏ فمقتضى المذهب أنه لا يقوم غيرها مقامها كسائر المنذورات وكذلك إن صرح بها في نذره مثل أن يقول‏:‏ لله علي أن أهدي ناقة ويحتمل أن تقوم البقرة مقامها عند عدمها لأنها تعينت هديا شرعيا والهدي الشرعي له بدل‏.‏

فصل‏:

ومن نذر هديا‏,‏ لزمه إيصاله إلى مساكين الحرم لأن إطلاق الهدي يقتضي ذلك قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏هديا بالغ الكعبة‏}‏ فإن عين شيئا بنذره مثل أن يقول‏:‏ أهدى شاة‏,‏ أو ثوبا أو برا أو ذهبا وكان مما ينقل‏,‏ حمل إلى الحرم ففرق في مساكينه وإن كان مما لا ينقل‏,‏ نحو أن يقول‏:‏ لله علي أن أهدي داري هذه أو أرضي أو شجرتي هذه بيعت‏,‏ وبعث بثمنها إلى الحرم لأنه لا يمكن إهداؤه بعينه فانصرف بذلك إلى بدله وقد روي عن ابن عمر أن رجلا سأله‏,‏ في امرأة نذرت أن تهدي دارا فقال‏:‏ تبيعها وتتصدق بثمنها على مساكين الحرم وكذلك لو كان المنذور مما ينقل‏,‏ لكن يشق نقله كخشبة ثقيلة فإنه يبيعها لأنه أحظ للمساكين من نقلها وإن كان مما لا كلفة في نقله‏,‏ إلا أنه لا يمكن تفريقه بنفسه ويحتاج إلى البيع نظر إلى الحظ للمساكين في بيعه في بلده‏,‏ أو نقله ليباع ثم وإن استوى الأمران بيع في أي موضع شاء‏.‏

فصل‏:

وإن نذر أن يهدي إلى غير مكة كالمدينة‏,‏ أو الثغور أو يذبح بها لزمه الذبح‏,‏ وإيصال ما أهداه إلى ذلك المكان وتفرقة الهدي ولحم الذبيحة على أهله إلا أن يكون بذلك المكان ما لا يجوز النذر له ككنيسة‏,‏ أو صنم أو نحوه مما يعظمه الكفار أو غيرهم‏,‏ مما لا يجوز تعظيمه كشجرة أو قبر‏,‏ أو حجر أو عين ماء ونحو ذلك لما روى أبو داود‏,‏ قال‏:‏ ‏(‏نذر رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد‏؟‏ قالوا‏:‏ لا قال‏:‏ هل كان فيها عيد من أعيادهم‏؟‏ قالوا‏:‏ لا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ أوف بنذرك‏)‏ ولأنه ضمن نذره نفع فقراء ذلك البلد بإيصال اللحم إليهم‏,‏ وهذه قربة فتلزمه كما لو نذر التصدق عليهم فإن كان بها شيء مما ذكرنا لم يجز النذر لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏هل كان بها وثن‏,‏ أو عيد من أعياد الجاهلية‏؟‏‏)‏ وهذا يدل على أنه لو كان بها ذلك لمنعه من الوفاء بنذره ولأن في هذا تعظيما لغير ما عظم الله يشبه تعظيم الكفار للأصنام‏,‏ فحرم كتعظيم الأصنام ولذلك لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- المتخذات على القبور المساجد والسرج‏,‏ وقال‏:‏ ‏(‏لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‏)‏ يحذر مثلما صنعوا وعلى هذا نذر الشمع والزيت وأشباهه‏,‏ للأماكن التي فيها القبور لا يصح‏.‏

فصل‏:‏

وإن نذر الذبح بمكة فهو كنذر الهدي إليها لأن مطلق النذر محمول على معهود الشرع‏,‏ ومعهود الشرع في الذبح الواجب بها أن يفرق اللحم بها‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان فقدم أول يوم من شهر رمضان أجزأه صيامه لرمضان ونذره ‏]‏

ظاهر كلام الخرقي‏,‏ أن نذر هذا منعقد لكن صيامه يجزئ عن النذر ورمضان وهو قول أبي يوسف وهو قياس قول ابن عباس وعكرمة لأنه نذر صوما في وقت‏,‏ وقد صام فيه وقال القاضي‏:‏ ظاهر كلام الخرقي أن النذر غير منعقد لأن نذره وافق زمنا يستحق صومه فلم ينعقد نذره‏,‏ كنذر صوم رمضان قال‏:‏ والصحيح عندي صحة النذر لأنه نذر طاعة يمكن الوفاء به غالبا فانعقد كما لو وافق شعبان فعلى هذا يصوم رمضان‏,‏ ثم يقضي ويكفر وهذا اختيار أبي بكر ونقل جعفر بن محمد عن أحمد‏,‏ أن عليه القضاء وقول الخرقي‏:‏ أجزأه صيامه لرمضان ونذره دليل على أن نذره انعقد عنده لولا ذلك لما كان صومه عن نذره وقد نقل أبو الخطاب عن أحمد‏,‏ فيمن نذر أن يحج وعليه حجة مفروضة فأحرم عن النذر وقعت عن المفروض‏,‏ ولا يجب عليه شيء آخر وهذا مثل قول الخرقي وروى عكرمة عن ابن عباس في رجل نذر أن يحج‏,‏ ولم يكن حج الفريضة قال‏:‏ يجزئ لهما جميعا وعن عكرمة أنه سئل عن ذلك‏,‏ فقال عكرمة‏:‏ يقضي حجته عن نذره وعن حجة الإسلام أرأيتم لو أن رجلا نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصر‏,‏ أليس ذلك يجزئه من العصر والنذر‏؟‏ قال‏:‏ فذكرت قولي لابن عباس فقال‏:‏ أصبت وأحسنت وقال ابن عمر وأنس‏,‏ وعروة‏:‏ يبدأ بحجة الإسلام ثم يحج لنذره وفائدة انعقاد نذره لزوم الكفارة بتركه‏,‏ وأنه لو لم ينوه لنذره لزمه قضاؤه وعلى هذا لو وافق نذره بعض رمضان وبعض شهر آخر‏,‏ إما شعبان وإما شوال لزمه صوم ما خرج عن رمضان‏,‏ ويتمه من رمضان ولو قال‏:‏ لله علي صوم رمضان فعلى قياس قول الخرقي يصح نذره ويجزئه صيامه عن الأمرين‏,‏ وتلزمه الكفارة إن أخل به وعلى قول القاضي لا ينعقد نذره وهو مذهب الشافعي لأنه لا يصح صومه عن النذر فأشبه الليل ولنا‏,‏ أن النذر يمين فينعقد في الواجب موجبا للكفارة كاليمين بالله تعالى‏.‏

فصل‏:‏

ونقل عن أحمد‏,‏ فيمن نذر أن يحج العام وعليه حجة الإسلام روايتان إحداهما‏,‏ تجزئه حجة الإسلام عنها وعن نذره نقلها أبو طالب والثانية ينعقد نذره موجبا لحجة غير حجة الإسلام يبدأ بحجة الإسلام ثم يقضي نذره نقلها ابن منصور لأنهما عبادتان تجبان بسببين مختلفين‏,‏ فلم تسقط إحداهما بالأخرى كما لو نذر حجتين ووجه الأولى‏,‏ أنه نذر عبادة في وقت معين وقد أتى بها فيه فأشبه ما لو قال‏:‏ لله علي أن أصوم رمضان‏.‏

فصل‏:‏

فإن قال‏:‏ لله علي أن أصوم شهرا فنوى صيام شهر رمضان‏,‏ لنذره ورمضان لم يجزئه لأن شهر رمضان واجب بفرض الله تعالى ونذره يقتضي إيجاب شهر‏,‏ فيجب شهران بسببين ولا يجزئ أحدهما عن الآخر كما لو نذر صوم شهرين‏,‏ وكما لو نذر أن يصلي ركعتين لم تجزئه صلاة الفجر عن نذره وعن صلاة الفجر‏.‏

مسألة‏:

قال‏:‏ ‏[‏ وإذا نذر أن يصوم يوم يقدم فلان‏,‏ فقدم يوم فطر أو أضحى لم يصمه‏,‏ وصام يوما مكانه وكفر كفارة يمين ‏]‏

وجملته أن من نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فإن نذره صحيح وهو قول أبي حنيفة‏,‏ وأحد قولي الشافعي وقال في الآخر‏:‏ لا يصح نذره لأنه لا يمكن صومه بعد وجود شرطه فلم يصح‏,‏ كما لو قال‏:‏ لله علي أن أصوم اليوم الذي قبل اليوم الذي يقدم فيه ولنا أنه زمن صح فيه صوم التطوع فانعقد نذره لصومه‏,‏ كما لو أصبح صائما تطوعا قال‏:‏ لله علي أن أصوم يومي وقولهم‏:‏ لا يمكن صومه لا يصح فإنه قد يعلم اليوم الذي يقدم فيه قبل قدومه فينوي صومه من الليل‏,‏ لأنه قد يجب عليه ما لا يمكنه كالصبي يبلغ في أثناء يوم من رمضان أو الحائض تطهر فيه‏,‏ ولا نسلم ما قاسوا عليه إذا ثبتت صحته ولا يخلو من أقسام خمسة‏:‏ أحدها‏,‏ أن يعلم قدومه من الليل فينوي صومه ويكون يوما يجوز فيه صوم النذر فيصح صومه ويجزئه لأنه وفي بنذره الثاني‏,‏ أن يقدم يوم فطر أو أضحي فاختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة فعنه‏:‏ لا يصومه‏,‏ ويقضي ويكفر نقله عن أحمد جماعة وهو قول أكثر أصحابنا ومذهب الحكم‏,‏ وحماد الرواية الثانية يقضي ولا كفارة عليه وهو قول الحسن‏,‏ والأوزاعي وأبي عبيد وقتادة‏,‏ وأبي ثور وأحد قولي الشافعي فإنه فاته الصوم الواجب بالنذر فلزمه قضاؤه‏,‏ كما لو تركه نسيانا ولم تلزمه كفارة لأن الشرع منعه من صومه فهو كالمكره وعن أحمد‏,‏ رواية ثالثة إن صامه صح صومه وهو مذهب أبي حنيفة لأنه وفي بما نذر فأشبه ما لو نذر معصية ففعلها ويتخرج أن يكفر من غير قضاء لأنه وافق يوما صومه حرام‏,‏ فكان موجبه الكفارة كما لو نذرت المرأة صوم يوم حيضها ويتخرج أن لا يلزمه شيء من كفارة ولا قضاء بناء على من نذر المعصية وهذا قول مالك والشافعي في أحد قوليه بناء على نذر المعصية ووجه قول الخرقي‏,‏ أن النذر ينعقد لأنه نذر نذرا يمكن الوفاء به غالبا فكان منعقدا كما لو وافق غير يوم العيد ولا يجوز أن يصوم يوم العيد لأن الشرع حرم صومه‏,‏ فأشبه زمن الحيض ولزمه القضاء لأنه نذر منعقد وقد فاته الصيام بالعذر‏,‏ ولزمته الكفارة لفواته كما لو فاته بمرض وإن وافق يوم حيض أو نفاس فهو كما لو وافق يوم فطر أو أضحى‏,‏ إلا أنه لا يصومه بغير خلاف في المذهب ولا بين أهل العلم الثالث أن يقدم في يوم يصح صومه‏,‏ والناذر مفطر ففيه روايتان إحداهما يلزمه القضاء والكفارة لأنه نذر صوما نذرا صحيحا‏,‏ ولم يف به فلزمه القضاء والكفارة كسائر المنذورات ويتخرج أن لا تلزمه كفارة وهو مذهب الشافعي لأنه ترك المنذور لعذر والثانية‏,‏ لا يلزمه شيء من قضاء ولا غيره وهو قول أبي يوسف وأصحاب الرأي وابن المنذر لأنه قدم في زمن لا يصح صومه فيه‏,‏ فلم يلزمه شيء كما لو قدم ليلا الرابع قدم والناذر صائم‏,‏ فلا يخلو من أن يكون تطوعا أو فرضا فإن كان تطوعا فقال القاضي‏:‏ يصوم بقيته ويعقده عن نذره‏,‏ ويجزئه ولا قضاء ولا كفارة وهو قول أبي حنيفة لأنه يمكن صوم يوم بعضه تطوع وبعضه واجب كما لو نذر في أثناء التطوع إتمام صوم ذلك اليوم‏,‏ وإنما وجد سبب الوجوب في بعضه وذكر القاضي احتمالا آخر أنه يلزمه القضاء والكفارة لأنه صوم واجب فلم يصح بنية من النهار‏,‏ كقضاء رمضان وذكر أبو الخطاب هذين الاحتمالين روايتين وعند الشافعي عليه القضاء فقط كما لو قدم وهو مفطر ويتخرج لنا مثله وأما إن كان الصوم واجبا فحكمه حكم المسألة التي قبل هذه‏,‏ وقد ذكرناه وإن قدم وهو ممسك لم ينو الصيام ولم يفعل ما يفطره فحكمه حكم الصائم تطوعا الخامس‏,‏ أن يقدم ليلا فلا شيء عليه في قولهم جميعا لأنه لم يقدم في اليوم ولا في وقت يصح فيه الصيام‏.‏

فصل‏:

وإن قال‏:‏ لله علي صوم يوم العيد فهذا نذر معصية‏,‏ على ناذره الكفارة لا غير نقلها حنبل عن أحمد وفيه رواية أخرى أن عليه القضاء مع الكفارة كالمسألة المذكورة والأولى هي الصحيحة قاله القاضي لأن هذا نذر معصية‏,‏ فلم يوجب قضاء كسائر المعاصي وفارق المسألة التي قبلها لأنه لم يقصد بنذره المعصية وإنما وقع اتفاقا‏,‏ وها هنا تعمدها بالنذر فلم ينعقد نذره ويدخل في قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏لا نذر في معصية‏)‏ ويتخرج أن لا يلزمه شيء بناء على نذر المعصية فيما تقدم وإن نذرت المرأة صوم يوم حيضها ونفاسها‏,‏ فعليها الكفارة لا غير ولم أعلم عن أصحابنا في هذا خلافا‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ وإن وافق قدومه يوما من أيام التشريق صامه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله -رحمه الله- والرواية الأخرى لا يصومه ويصوم يوما مكانه ويكفر كفارة يمين ‏]‏

اختلفت الرواية عن أحمد‏,‏ -رحمه الله- في صيام أيام التشريق عن الفرض وقد ذكرنا ذلك في الصيام‏,‏ فإن قلنا‏:‏ يصومها عن الفرض صامها ها هنا وأجزأته وإن قلنا‏:‏ لا يصومها فحكمه حكم من وافق يوم العيد وقد مضى‏.‏

فصل‏:‏

وإن قال‏:‏ لله علي صوم يوم يقدم فلان أبدا أو قال‏:‏ لله علي صوم يوم كل خميس أبدا لزمه ذلك في المستقبل‏,‏ فأما اليوم الذي يقدم فيه فقد مضى بيان حكمه ولا يدخل في نذره ذلك اليوم من شهر رمضان لأن رمضان لا يتصور انفكاكه عن دخول ذلك اليوم فيه‏,‏ ولا يمكنه صومه عن غير رمضان لأنه لا يقبل ذلك ويجيء على قول الخرقي أن يدخل في نذره ويجزئه صومه لرمضان ونذره وإن وافق يوم عيد‏,‏ أو يوما من أيام التشريق أو يوم حيض ففيه من الاختلاف ما قد مضى وإن وجب عليه صوم شهرين عن كفارة الظهار أو نحوه‏,‏ صامهما عن الكفارة دون النذر لأنه متى نوى النذر في ابتدائهما انقطع التتابع فلا يقدر على التكفير‏,‏ فحينئذ يقضي نذره ويكفر لأنه ترك صوم النذر مع إمكانه لعذر ويفارق الأيام التي دخلت في رمضان‏,‏ فإنها لم تدخل في نذره لعدم انفكاكه عنها وها هنا تنفك الأيام عن دخول الكفارة فيها ولا فرق بين كون نذره قبل وجوب الكفارة أو بعدها لأن الأيام التي في رمضان لا يصح صومها عن نذره‏,‏ وأيام الكفارة يصح صومها عن نذره وإذا نواها عن نذره انقطع التتابع‏,‏ وأجزأت عن المنذور وإن فاتته أيام كثيرة لزمته كفارة واحدة عن الجميع فإذا كفر ثم فاته شيء بعد ذلك‏,‏ لزمته كفارة ثانية نص عليه أحمد فإنه قال فيمن نذر صيام أيام فمرض فإن كان قد كفر عن الأول‏,‏ ثم أفطر بعد ذلك كفر كفارة أخرى وإن لم يكن كفر عن الأول‏,‏ فكفارة واحدة ولا يكون مثل اليمين إذا حنث وكفر‏,‏ سقطت عنه ويتخرج أنه متى كفر مرة لم تلزمه كفارة أخرى لأن النذر كاليمين ويشبه اليمين‏,‏ وإيجاب الكفارة فيه لذلك واليمين لا يوجب أكثر من كفارة فمتى كفرها‏,‏ لم يجب بها أخرى كذلك النذر فعلى هذا متى فاته شيء فكفر عنه‏,‏ ثم فاته شيء آخر قضاه من غير كفارة لأن وجوب الكفارة الثانية لا نص فيه ولا إجماع ولا قياس‏,‏ فلا يمكن إيجابها بغير دليل‏.‏

فصل‏:‏

إذا نذر صوم سنة بعينها ، لم يدخل في نذره رمضان ؛ لأنه لا يقبل غير صوم رمضان ، فأشبه الليل ، ولا يوما العيدين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهما ، ولا يصح صومهما عن النذر ، فأشبها رمضان ‏.‏ وعن أحمد فيمن نذر صوم شوال ، يقضي يوم الفطر ، ويكفر ‏.‏ فعلى هذه الرواية ، يدخل في نذره العيدان وأيام التشريق ؛ لأنها أيام من جملة السنة ‏.‏ والأول أصح ، وفي أيام التشريق روايتان ‏.‏ وإن نذر صوم سنة مطلقة ، فهل يلزمه صوم سنة متتابعة أو لا ‏؟‏ فيه روايتان ؛ إحداهما ، يلزمه ؛ لأن السنة المطلقة تنصرف إلى المتتابعة ‏.‏ فعلى هذه الرواية ، حكمها حكم المعينة ، في أنه لا يدخل فيها العيدان ولا رمضان ، وفي أيام التشريق روايتان ، فإن ابتدأها من أول شهر ، أتم أحد عشر شهرا بالهلال ، إلا شهر شوال ، فإنه يتمه بالعدد ؛ لأنه لم يصم من أوله ، وإن ابتدأها من أثناء شهر ، أتم ذلك الشهر بالعدد ، والباقي بالهلال ، على ما ذكرنا ‏.‏ والرواية الثانية ‏:‏ لا تلزمه متابعة ‏.‏ وهو مذهب الشافعي ؛ لأن المتفرقة تسمى سنة ، فيتناولها نذره ، فيلزمه اثنا عشر شهرا بالأهلة ، إن شاء ، وإن شاء صامها بالعدد ‏.‏ وإن ابتدأ الشهر من أثنائه ، أتمه ثلاثين يوما ‏.‏ وإنما لزمه هاهنا اثنا عشر شهرا ؛ لأنه يمكن حمل النذر على سنة ليس فيها رمضان ، ولا الأيام التي لا يجوز صيامها ، فجعل نذره على ما ينعقد فيه النذر ، بخلاف ما إذا عين السنة ، وهذا كمن عين سلعة بالعقد ، فوجد بها عيبا ، لم يكن له إبدالها ، ولو وصفها ثم وجدها معيبة ، ملك إبدالها ، ويتم شوالا بالعدد ؛ لأنه لم يبدأه من أوله ‏.‏ وإن صام ذا الحجة من أوله ، قضى أربعة أيام ، تاما كان أو ناقصا ؛ لأنه بدأه من أوله ‏.‏ وقيل ‏:‏ إن كان ناقصا قضى خمسة ليكمله ثلاثين ؛ لأنه لم يصم الشهر كله ، فأشبه شوالا ‏.‏ وإن شرط التتابع ، صار حكمها حكم المعينة ‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا ولم يسمه فمرض في بعضه‏,‏ فإذا عوفي بنى وكفر كفارة يمين‏,‏ وإن أحب أتى بشهر متتابع ولا كفارة عليه وكذلك المرأة إذا نذرت صيام شهر متتابع‏,‏ وحاضت فيه ‏]‏

وجملته أن من نذر صياما متتابعا غير معين ثم أفطر فيه لم يخل من حالين أحدهما‏,‏ أن يفطر لعذر من حيض أو مرض ونحوهما‏,‏ فهذا مخير بين أن يبتدئ الصوم ولا شيء عليه لأنه أتى بالمنذور على وجهه وبين أن يبني على صيامه ويكفر لأن الكفارة تلزم لتركه المنذور وإن كان عاجزا‏,‏ بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أخت عقبة بن عامر بالكفارة لعجزها عن المشي ولأن النذر كاليمين ولو حلف ليصومن متتابعا‏,‏ ثم لم يأت به متتابعا لزمته الكفارة وإنما جوز له البناء ها هنا لأن الفطر لعذر لا يقطع التتابع حكما‏,‏ بدليل أنه لو أفطر في صيام الشهرين المتتابعين من عذر كان له البناء فإن كان العذر يبيح الفطر كالسفر‏,‏ فهل يقطع التتابع‏؟‏ ففيه وجهان أحدهما يقطعه لأنه يفطر باختياره والثاني لا يقطعه لأنه عذر في فطر رمضان‏,‏ فأشبه المرض والثاني أن يفطر لغير عذر فهذا يلزمه استئناف الصيام‏,‏ ولا كفارة عليه لأنه ترك التتابع المنذور لغير عذر مع إمكان الإتيان به فلزمه فعله كما لو نذر صوما معينا فصام قبله وبهذا الفصل قال الشافعي‏,‏ إلا في الكفارة فإنه لا يوجبها في المنذور وقد ذكرنا دليل وجوبها‏.‏

فصل‏:‏

إذا صام شهرا من أول الهلال‏,‏ أجزأه ناقصا كان أو تاما لأن ما بين الهلالين شهر ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إنما الشهر تسع وعشرون‏)‏ وإن بدأ من أثناء شهر‏,‏ لزمه شهر بالعدد ثلاثون يوما لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته‏,‏ فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين‏)‏ فإن صام شوالا لزمه إكماله ثلاثين لأنه بدأ من أثنائه‏,‏ وإن كان ناقصا قضى يومين وإن كان تاما أتم يوما واحدا وإن صام ذا الحجة أفطر يوم الأضحى وأيام التشريق‏,‏ ولم ينقطع تتابعه كما لو أفطرت المرأة بحيض وعليه كفارة‏,‏ ويقضي أربعة أيام إن كان تاما وخمسة إن كان ناقصا ويحتمل أن لا يلزمه إلا الأربعة وإن كان ناقصا لأنه بدأه من أوله‏,‏ فيقضي المتروك منه لا غير ولو صام شهرا من أول الهلال فمرض فيه أياما معلومة أو حاضت المرأة فيه ثم طهرت قبل خروجه‏,‏ قضى ما أفطر منه بعدته إن كان الشهر تاما وإن كان ناقصا فهل يلزمه الإتيان بيوم آخر‏؟‏ على وجهين بناء على ما ذكرنا في فطر العيد وأيام التشريق‏.‏

فصل‏:‏

ومن نذر صيام شهر‏,‏ فهو مخير بين أن يصوم شهرا بالهلال وهو أن يبتدئه من أوله فيجزئه‏,‏ وبين أن يصومه بالعدد ثلاثين يوما وهل يلزمه التتابع‏؟‏ فيه وجهان أحدهما يلزمه وهو قول أبي ثور لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع والثاني لا يلزمه التتابع وهو قول الشافعي‏,‏ ومحمد بن الحسن لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين وعلى ثلاثين يوما ولا خلاف أنه يجزئه ثلاثون يوما‏,‏ فلم يلزمه التتابع كما لو نذر ثلاثين يوما فأما إن نذر صيام ثلاثين يوما لم يلزمه التتابع فيها نص عليه أحمد وقد روي عن أحمد‏,‏ فيمن قال‏:‏ لله علي صيام عشرة أيام‏:‏ يصومها متتابعة وهذا يدل على وجوب التتابع في الأيام المنذورة وحمل بعض أصحابنا كلام أحمد على من شرط التتابع أو نواه لأن لفظ العشرة لا يقتضي تتابعا والنذر لا يقتضيه ما لم يكن في لفظه أو نيته وقال بعضهم‏:‏ كلام أحمد على ظاهره‏,‏ ويلزمه التتابع في نذر العشرة دون الثلاثين لأن الثلاثين شهر فلو أراد التتابع لقال‏:‏ شهرا فعدوله إلى العدد دليل على إرادة التفريق‏,‏ بخلاف العشرة والصحيح أنه يلزمه التتابع فإن عدم ما يدل على التفريق ليس بدليل على إرادة التتابع فإن الله - تعالى - قال في قضاء رمضان‏:‏ ‏{‏فعدة من أيام أخر‏}‏ ولم يذكر تفريقها ولا تتابعها‏,‏ ولم يجب التتابع فيها بالاتفاق وقال بعض أصحابنا‏:‏ إن نذر اعتكاف أيام لزمه التتابع ولا يلزمه مثل ذلك في الصيام لأن الاعتكاف يتصل بعضه ببعض من غير فصل‏,‏ والصوم يتخلله الليل فيفصل بعضه من بعض ولذلك لو نذر اعتكاف يومين متتابعين‏,‏ لدخل فيه الليل والصحيح التسوية لأن الواجب ما اقتضاه لفظه ولفظه لا يقتضي التتابع بدليل نذر الصوم‏,‏ وما ذكروه من العرف لا أثر له ومن قال‏:‏ يلزمه التتابع لزمته الليالي التي بين أيام الاعتكاف كما لو قال‏:‏ متتابعة‏.‏

فصل‏:‏

إذا نذر صيام أشهر متتابعة ، فابتدأها من أول شهر ، أجزأه صومها بالأهلة ، بلا خلاف ‏.‏ وإن ابتدأها من أثناء شهر ، كمله بالعدد ، وباقي الأشهر بالأهلة ‏.‏ وهذا قول مالك ، والشافعي ، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة ‏.‏ والرواية الأخرى ‏:‏ يكمل الجميع بالعدد ‏.‏ وروي ذلك عن أحمد ، وقد تقدم توجيه الروايتين ‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ ومن نذر أن يصوم شهرا بعينه‏,‏ فأفطر يوما بغير عذر ابتدأ شهرا وكفر كفارة يمين ‏]‏

وجملته أنه إذا نذر صوم شهر معين‏,‏ فأفطر في أثنائه لم يخل من حالين أحدهما أفطر لغير عذر‏,‏ ففيه روايتان إحداهما يقطع صومه ويلزمه استئنافه لأنه صوم يجب متتابعا بالنذر‏,‏ فأبطله الفطر لغير عذر كما لو شرط التتابع وفارق رمضان فإن تتابعه بالشرع لا بالنذر‏,‏ وها هنا أوجبه على نفسه على صفة ثم فوتها فأشبه ما لو شرطه متتابعا الثانية لا يلزمه الاستئناف‏,‏ إلا أن يكون قد شرط التتابع وهذا قول الشافعي لأن وجوب التتابع ضرورة التعيين لا بالشرط فلم يبطله الفطر في أثنائه كشهر رمضان‏,‏ ولأن الاستئناف يجعل الصوم في الوقت الذي لم يعينه والوفاء بنذره في غير وقته وتفويت يوم واحد لا يوجب تفويت غيره من الأيام فعلى هذا‏,‏ يكفر عن فطره ويقضي يوما مكانه بعد إتمام صومه وهذا أقيس إن شاء الله - تعالى وعلى الرواية الأولى‏,‏ يلزمه الاستئناف عقيب اليوم الذي أفطر فيه ولا يجوز تأخيره لأن باقي الشهر منذور ولا يجوز ترك الصوم فيه‏,‏ وتلزمه كفارة أيضا لإخلاله بصوم هذا اليوم الذي أفطره الحال الثاني أفطر لعذر فإنه يبني على ما مضى من صيامه‏,‏ ويقضي ويكفر هذا قياس المذهب وقال أبو الخطاب‏:‏ فيه رواية أخرى أنه لا كفارة عليه وهذا مذهب مالك والشافعي‏,‏ وأبي عبيد لأن المنذور محمول على المشروع ولو أفطر رمضان لعذر لم يلزمه شيء ولنا أنه فات ما نذره‏,‏ فلزمته كفارة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأخت عقبة بن عامر‏:‏ ‏(‏ولتكفر يمينها‏)‏ وفارق رمضان فإنه لو أفطر لغير عذر لم تجب عليه كفارة إلا في الجماع

فصل‏:‏

فإن جن جميع الشهر المعين لم يلزمه قضاء ولا كفارة وقال أبو ثور يلزمه القضاء لأنه من أهل التكليف حالة نذره وقضائه‏,‏ فلزمه القضاء كالمغمى عليه ولنا أنه ليس من أهل التكليف في وقت الوجوب‏,‏ فلم يلزمه القضاء كما لو كان في شهر رمضان وإن حاضت المرأة جميع الزمن المعين فعليها القضاء وفي الكفارة وجهان وقال الشافعي‏:‏ لا كفارة عليها‏,‏ وفي القضاء وجهان أحدهما لا يلزمها النذر لأن زمن الحيض لا يمكن الصوم فيه ولا يدخل في النذر‏,‏ كزمن رمضان ولنا أن المنذور يحمل على المشروع ابتداء ولو حاضت في شهر رمضان‏,‏ لزمها القضاء فكذلك المنذور‏.‏

فصل‏:‏

ولو قال‏:‏ لله علي الحج في عامي هذا فلم يحج لعذر أو غيره فعليه القضاء والكفارة ويحتمل أن لا كفارة عليه إذا كان معذورا وقال الشافعي‏:‏ إن تعذر عليه الحج‏,‏ لعدم أحد الشرائط السبعة أو منعه منه سلطان أو عدو فلا قضاء عليه وإن حدث به مرض‏,‏ أو أخطأ عددا أو نسي أو توانى‏,‏ قضاه ولنا أنه فاته الحج المنذور فلزمه قضاؤه‏,‏ كما لو مرض ولأن المنذور محمول على المشروع ابتداء ولو فاته المشروع‏,‏ لزمه قضاؤه فكذلك المنذور‏.‏

فصل‏:‏

ولو نذر صوم شهر بعينه أو الحج في عام بعينه‏,‏ وفعل ذلك قبله لم يجزئه وقال أبو يوسف‏:‏ يجزئه كما لو حلف ليقضينه حقه في وقت‏,‏ فقضاه قبله ولنا أن المنذور محمول على المشروع ولو صام قبل رمضان لم يجزئه‏,‏ فكذلك إذا صام المنذور قبله ولأنه لم يأت بالمنذور في وقته فلم يجزئه‏,‏ كما لو لم يفعله أصلا‏.‏

مسألة‏:

قال‏:‏ ‏[‏ ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به صام عنه ورثته من أقاربه‏,‏ وكذلك كل ما كان من نذر طاعة ‏]‏

يعني من نذر حجا أو صياما أو صدقة‏,‏ أو عتقا أو اعتكافا أو صلاة‏,‏ أو غيره من الطاعات ومات قبل فعله فعله الولي عنه وعن أحمد في الصلاة‏:‏ لا يصلي عن الميت لأنها لا بدل لها بحال‏,‏ وأما سائر الأعمال فيجوز أن ينوب الولي عنه فيها وليس بواجب عليه ولكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة له والمعروف وأفتى بذلك ابن عباس‏,‏ في امرأة نذرت أن تمشي إلى قباء فماتت ولم تقضه أن تمشي ابنتها عنها وروى سعيد‏,‏ عن سفيان عن عبد الكريم بن أبي أمية أنه سأل ابن عباس عن نذر كان على أمه من اعتكاف قال‏:‏ صم عنها‏,‏ واعتكف عنها وقال‏:‏ حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن شعيب أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات وقال مالك‏:‏ لا يمشي أحد عن أحد‏,‏ ولا يصلي ولا يصوم عنه وكذلك سائر أعمال البدن‏,‏ قياسا على الصلاة وقال الشافعي‏:‏ يقضي عنه الحج ولا يقضي الصلاة قولا واحدا‏,‏ ولا يقضي الصوم في أحد القولين ويطعم عنه لكل يوم مسكين لأن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من مات وعليه صيام شهر‏,‏ فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين‏)‏ أخرجه ابن ماجه وقال أهل الظاهر‏:‏ يجب القضاء على وليه بظاهر الأخبار الواردة فيه وجمهور أهل العلم على أن ذلك ليس بواجب على الولي إلا أن يكون حقا في المال‏,‏ ويكون للميت تركة وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا محمول على الندب والاستحباب بدليل قرائن في الخبر منها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شبهه بالدين‏,‏ وقضاء الدين على الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف تركة يقضي بها ومنها أن السائل سأل النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ هل يفعل ذلك أم لا‏؟‏ وجوابه يختلف باختلاف مقتضى سؤاله فإن كان مقتضاه السؤال عن الإباحة‏,‏ فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة وإن كان السؤال عن الإجزاء فأمره يقتضي الإجزاء‏,‏ كقولهم‏:‏ ‏(‏أنصلي في مرابض الغنم‏؟‏ قال‏:‏ صلوا في مرابض الغنم‏)‏ وإن كان سؤالهم عن الوجوب فأمره يقتضي الوجوب كقولهم‏:‏ ‏(‏أنتوضأ من لحوم الإبل‏؟‏ قال‏:‏ توضئوا من لحوم الإبل‏)‏ وسؤال السائل في مسألتنا كان عن الإجزاء فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالفعل يقتضيه لا غير ولنا على جواز الصيام عن الميت ما روت عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏من مات وعليه صيام صام عنه وليه‏)‏ وعن ابن عباس‏,‏ قال‏:‏ ‏(‏جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال‏:‏ يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها‏؟‏ قال‏:‏ أرأيت لو كان على أمك دين‏,‏ أكنت قاضيه‏؟‏ قال‏:‏ نعم قال‏:‏ فدين الله أحق أن يقضى‏)‏ وفي رواية قال‏:‏ ‏(‏جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت‏:‏ يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها‏؟‏ قال‏:‏ أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته‏,‏ كان يؤدى ذلك عنها‏؟‏ قالت‏:‏ نعم قال‏:‏ فصومي عن أمك‏)‏ متفق عليهن وعن ابن عباس أن ‏(‏سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي -صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه‏,‏ فأفتاه أن يقضيه فكانت سنة بعد‏)‏ وعنه ‏(‏أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال‏:‏ إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ لو كان عليها دين‏,‏ أكنت قاضيه‏؟‏ قال‏:‏ نعم قال‏:‏ فاقض الله فهو أحق بالقضاء‏)‏ رواهما البخاري وهذا صريح في الصوم والحج ومطلق في النذر‏,‏ وما عدا المذكور في الحديث يقاس عليه وحديث ابن عمر في الصوم الواجب بأصل الشرع ويتعين حمله عليه جمعا بين الحديثين‏,‏ ولو قدر التعارض لكانت أحاديثنا أصح وأكثر‏,‏ وأولى بالتقديم إذا ثبت هذا فإن الأولى أن يقضي النذر عنه وارثه فإن قضاه غيره‏,‏ أجزأه عنه كما لو قضى عنه دينه فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- شبهه بالدين وقاسه عليه‏,‏ ولأن ما يقضيه الوارث إنما هو تبرع منه وغيره مثله في التبرع وإن كان النذر في مال تعلق بتركته‏.‏

فصل‏:‏

ومن نذر أن يطوف على أربع‏,‏ فعليه طوافان قال ذلك ابن عباس لما روى ‏(‏معاوية بن خديج الكندي أنه قدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعه أمه كبشة بنت معديكرب عمة الأشعث بن قيس فقالت‏:‏ يا رسول الله إني آليت أن أطوف بالبيت حبوا فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ طوفي على رجليك سبعين سبعا عن يديك وسبعا عن رجليك‏)‏ أخرجه الدارقطني‏,‏ بإسناده وقال ابن عباس في امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قال‏:‏ تطوف عن يديها سبعا‏,‏ وعن رجليها سبعا رواه سعيد والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه ولا يلزمه ذلك على يديه لأنه غير مشروع فيسقط‏,‏ كما أن ‏(‏أخت عقبة نذرت أن تحج غير مختمرة فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تحج وتختمر‏)‏ وروى عكرمة أن ‏(‏النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في سفر‏,‏ فحانت منه نظرة فإذا امرأة ناشرة شعرها فقال‏:‏ مروها فلتختمر ومر برجلين مقترنين‏,‏ فقال‏:‏ أطلقا قرانكما‏)‏ وقد ذكرنا حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم ويفعل أشياء‏,‏ فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالصوم وحده ونهاه عن سائر نذوره وهل تلزمه كفارة‏؟‏ يخرج فيه وجهان بناء على ما تقدم وقياس المذهب لزوم الكفارة لإخلاله بصفة نذره وإن كان غير مشروع‏,‏ كما لو كان أصل النذر غير مشروع وأما وجه الأول فلأن من نذر الطواف على أربع فقد نذر الطواف على يديه ورجليه‏,‏ فأقيم الطواف الثاني مقام طوافه على يديه‏.‏

فصل‏:‏

فإن نذر صوم الدهر لزمه ولم يدخل في نذره رمضان‏,‏ ولا أيام العيد والتشريق فإن أفطر لعذر أو غيره لم يقضه لأن الزمن مستغرق بالصوم المنذور ولكن تلزمه كفارة لتركه وإن لزمه قضاء من رمضان‏,‏ أو كفارة قدمه على النذر لأنه واجب بأصل الشرع فقدم على ما أوجبه على نفسه‏,‏ كتقديم حجة الإسلام على المنذورة فإذا لزمته كفارة لتركه صوم يوم أو أكثر وكانت كفارته الصيام‏,‏ احتمل أن لا يجب لأنه لا يمكن التكفير إلا بترك الصوم المنذور وتركه يوجب كفارة فيقضي ذلك إلى التسلسل‏,‏ وترك المنذور بالكلية ويحتمل أن تجب الكفارة ولا تجب بفعلها كفارة لأن ترك النذر لعذر لا يوجب كفارة فلا يقضي إلى التسلسل‏.‏

فصل‏:‏

وصيغة النذر أن يقول‏:‏ لله علي أن أفعل كذا وإن قال‏:‏ علي نذر كذا لزمه أيضا لأنه صرح بلفظ النذر وإن قال‏:‏ إن شفاني الله‏,‏ فعلي صوم شهر كان نذرا وإن قال‏:‏ لله علي المشي إلى بيت الله قال ابن عمر في الرجل يقول‏:‏ علي المشي إلى الكعبة لله قال‏:‏ هذا نذر‏,‏ فليمش ونحوه عن القاسم بن محمد ويزيد بن إبراهيم التيمي ومالك‏,‏ وجماعة من العلماء واختلف فيه عن سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد فروي عنهما مثل قولهم‏,‏ وروي عنهما فيمن قال‏:‏ علي المشي إلى بيت الله‏:‏ فليس بشيء إلا أن يقول‏:‏ علي نذر مشي إلى بيت الله ولنا أن لفظة‏:‏ ‏"‏ علي ‏"‏ للإيجاب على نفسه‏,‏ فإذا قال‏:‏ علي المشي إلى بيت الله فقد أوجبه على نفسه فلزمه كما لو قال‏:‏ هو علي نذر والله سبحانه وتعالى أعلم‏.‏